السيد محمد سعيد الحكيم
438
التنقيح
يوجب الاجتناب عن جبن غيره من الأماكن ، ولا كلام في ذلك ، لا أنه لا يوجب الاجتناب عن كل جبن يحتمل أن يكون من ذلك المكان ، فلا دخل له بالمدعى . وأما قوله : « ما أظن كلهم يسمون » ، فالمراد منه عدم وجوب الظن أو القطع بالحلية ، بل يكفي أخذها من سوق المسلمين ، بناء على أن السوق أمارة شرعية لحل الجبن المأخوذ منه ولو من يد مجهول الإسلام . إلا أن يقال : إن سوق المسلمين غير معتبر مع العلم الإجمالي بوجود الحرام ، فلا مسوغ للارتكاب إلا كون الشبهة غير محصورة 1 . فتأمل .